المرداوي
411
الإنصاف
قوله ( وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف ) . وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتني أو خالعتني أو إن طلقتني فلك على ألف ففعل بانت . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وقيل يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الألف . يعني من غالب نقد البلد . فوائد . الأولى يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف لقوله ففعل وقدمه في الفروع . وقيده بالمجلس في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى فقال بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شيء . وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت مجانا انتهى . وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قولها إن طلقتني فلك ألف فقال خالعتك أو طلقتك انتهى . وقيل لا تشترط الفورية بل يكون على التراخي وجزم به في المنتخب . الثانية لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا . وقال في الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر